الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
120
تحرير المجلة
مادة « 1690 » تكفي إشارة الشاهد عند الشهادة إلى كل من المشهود له والمشهود عليه والمشهود به إذا كانوا حاضرين - إلى آخرها . يراد بهذه المادة بيان انه يعتبر في الشهادة عدم الإجمال والإبهام في شيء من المشهود به والمشهود عليه والمشهود له فان كانت جميعها أو بعضها حاضرا في مجلس الشهادة كفت الإشارة إليها وان كانت غايبة من تعيينها بما يرفع الإبهام ولا ضابطة لهذا بل يختلف باختلاف المقامات فقد يحتاج إلى ذكر الأب والجد والقبيلة وقد يكفي ذكر اسم الشخص وحده لمعروفيته وشهرته وكذلك في المشهود به من حيث ذكر الحدود كما في العقار والمنازل ونحوها وكل ذلك منوط إلى نظر الحاكم واستيضاحه من الشاهد حتى يحصل له اليقين بموضوع الشهادة التي يتوقف عليها الحكم الحاسم وكل ما بعد هذه من مواد هذا الفصل تبتنى على هذا الأصل أعني أصل التعيين ووضوح موضوع الشهادة عند الحاكم بجميع شؤونها نعم مادة ( 1695 ) إذا ادعى أحد على آخر طلبا فان شهدت الشهود بان المدعى عليه مديون للمدعي بما ادعى به يكفي ولكن إذا سئل الخصم عن بقاء الدين إلى وقت الادعاء وقالت الشهود لا ندري ترد شهادتهم . فيها منع رد شهادتهم بل تقبل شهادتهم ويستصحب بقاء الدين في ذمة المدعى عليه الا أن يثبت سقوطه من ذمته بالأداء أو الإبراء أو نحو ذلك .